Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 74555 بتاريخ 02/06/2023 : رفض المطالبة بالمنحة الكيلومترية عند تعذر حسمها لعدم إنجاز الاختبار بتقاعس الطالب

J P 74555/20232 juin 2023

Principe juridique

  1. إذا توقّف الفصل في أصل الحق على نتيجة اختبار مأذون به ولم يُنجَز بسبب امتناع الطالب عن القيام بما يلزم لإتمامه، تُرفض الدعوى لقيامها دون وسائل إثبات تمكّن المحكمة من مواصلة النظر فيها.
  2. يتحمّل القائم بالدعوى المصاريف القانونية عند رفضها عملا بالقاعدة التي تجعل مصاريف الخصومة على من خسرها.
  3. تُقبل الدعوى المعارضة شكلا متى استوفت شروطها الشكلية، ويجوز الحكم بمقابل أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة تقديرا من المحكمة متى ثبت تكبّدها دون موجب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.