Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 74557 بتاريخ 02/06/2023 : رفض المطالب الشغلية عند تعطّل الاختبار لعدم خلاص تسبقته

J P 74557/20232 juin 2023

Principe juridique

  1. إذا كانت المطالب الشغلية متوقفة في إثباتها على نتيجة اختبار مأذون به، فإن عدم خلاص تسبقة أجرة الاختبار من القائم بالدعوى يعد تقاعسا يمنع مواصلة النظر لغياب وسيلة الإثبات الحاسمة.
  2. عند تعذر استكمال وسائل التحقيق الضرورية لإثبات الحق بسبب تقاعس المدعي عن تنفيذ ما أُلزم به بشأن التسبقة، تصبح الدعوى مجردة فيتعين رفضها لعدم قيام الدليل.
  3. المصاريف القانونية تُحمَّل على القائم بالدعوى عند انتهائها بالرفض طبقا للقواعد المنظمة لتحميل المصاريف في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.