Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 74556 بتاريخ 02/06/2023 : رفض المطالبة بالحقوق الشغلية عند تقاعس المدعي عن خلاص تسبقة الاختبار بما يحول دون استكمال النظر

J P 74556/20232 juin 2023

Principe juridique

  1. تُرفض الدعوى الشغلية إذا كان الفصل فيها متوقفا على نتيجة اختبار مأذون به وتعذر استكماله بسبب تقاعس المدعي عن خلاص تسبقة أجرته رغم تمكينه من الآجال الكافية لذلك.
  2. يبقى من أقام الدعوى متحملا لمصاريفها القانونية عند رفضها تطبيقا للقواعد المنظمة لتحميل المصاريف في المادة الشغلية.
  3. تقبل الدعوى المعارضة شكلا متى استوفت شروطها الشكلية المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية و التجارية.
  4. يُحكم لفائدة المدعى عليها بتعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة متى ثبت تكبدها لها دون موجب، على أن يقدّر ذلك تعويضا معدلا من المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.