Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 77675 بتاريخ 08/04/2022 : رفض مطالب منحة الإحالة على التقاعد عند عدم تقديم قرار الإحالة بما يمكّن من تحديد تاريخ نهاية العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب منحة الإحالة على التقاعد أن تكون المطالب محررة تحريرا قانونيا وأن تتضمن البيانات والمعطيات الضرورية التي تمكّن المحكمة من ضبط تاريخ نهاية العلاقة الشغلية وتحديد أساس الاحتساب.
- لا يمكن للمحكمة احتساب منحة الإحالة على التقاعد أو ضبط مقدارها متى تخلف المدعي عن الإدلاء بالوثائق الحاسمة وعلى رأسها قرار الإحالة على التقاعد، إذ يؤدي ذلك إلى تجريد المطالب من سندها وإلى رفضها.
- عند فشل المحاولة الصلحية بسبب تخلف المطلوب عن الحضور لا يُعفي ذلك القائم بالدعوى من واجب الإثبات وتقديم المستندات اللازمة لدعم طلباته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.