Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 74008 بتاريخ 28/05/2021 : رفض طلب الخبرة الشغلية عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يُطرح النزاع الشغلي المتعلق بأعوان منشأة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية على أنظار المحاكم العدلية متى كان الإطار القانوني المنظم لها ينص على انطباق مجلة الشغل والاتفاقية القطاعية عليها.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات، غير أن المدعي يبقى مطالبا بإقامة الدليل على استرسالها وتحديد مدتها الفعلية حتى تقوم المحكمة بتقدير الطلبات المتفرعة عنها.
- لا يؤذن بتكليف خبير لإعادة التصنيف واحتساب الفوارق في الأجر والمنح إذا تعذر تحديد مدة العمل الفعلي الثابتة قانونا بما يجعل عناصر الاحتساب غير قابلة للتأسيس على معطيات محققة.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 8 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 04 فيفري 1989-الامر عدد3170 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010-الفصل 251 م م م ت-الامر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13/12/2010-القانون عدد 910 لسنة 2005-الفصل الثاني م القانون الأساسي عدد38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل 213 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.