Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 74867 بتاريخ 11/06/2021 : رفض الدعوى عند الإخلال بقاعدة تبليغ الاستدعاء طبق القانون
Principe juridique
- عدم بلوغ الاستدعاء للمدعى عليه طبق القانون يعدّ إخلالا بقواعد الإجراءات الأساسية يوجب على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها والقضاء برفض الدعوى.
- عند تقاعس المدعي عن تنفيذ الإذن التحضيري المتعلق باستدعاء المدعى عليه طبق القانون، تتعطل الخصومة لغياب شرط انعقادها الصحيح بما يبرر رفض الدعوى.
- تطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على دوائر الشغل فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة الواردة بمجلة الشغل، بما يكرس رقابة المحكمة على سلامة الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.