Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 75204 بتاريخ 09/07/2021 : رفض الدعوى عند الإخلال بقاعدة تبليغ الاستدعاء طبق القانون

J P 75204/20219 juillet 2021

Principe juridique

  1. تطبق على دوائر الشغل أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية كلما أحال عليها النص الشغلي ولم تتعارض مع الأحكام الخاصة الواردة بمجلة الشغل.
  2. يعد عدم بلوغ الاستدعاء طبق القانون إخلالا بقواعد الاجراءات الاساسية بما يوجب طرح الدعوى دون نظر في أصلها حماية لحقوق الدفاع وسلامة الخصومة.
  3. يجوز للمحكمة إثارة الإخلال بقواعد الاجراءات الاساسية من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترام شرط التبليغ القانوني باعتباره من النظام الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.