Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 75101 بتاريخ 02/07/2021 : رفض مطالب التعويض عن الطرد التعسفي عند عدم إثبات واقعة الطرد بتاريخ ثابت
Principe juridique
- إثبات العلاقة الشغلية ثابت بجميع وسائل الإثبات باعتبار أن عقد الشغل يقوم على تقديم خدمات تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر.
- لا يمكن الحكم بالتعويضات المترتبة عن الطرد التعسفي ما لم يثبت المدعي واقعة الطرد بتاريخ ثابت ومحدد بقرائن أو وسائل إثبات قانونية.
- عند تجرد الملف من وسائل إثبات واقعة الطرد يتعذر على المحكمة تقدير الغرامات المطلوبة ويتجه رفض الدعوى.
- التعويض عن أجرة المحاماة في الدعوى المعارضة يقدر في حدود ما تعدله المحكمة عند ثبوت تكبد الطرف مصاريف دفاع دون موجب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.