Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 74928 بتاريخ 19/03/2021 : رفض الدعوى عند عدم بلوغ الاستدعاء للمدعى عليه طبق القانون

J P 74928/202119 mars 2021

Principe juridique

  1. عدم بلوغ الاستدعاء للمدعى عليه طبق القانون يعد إخلالا بقواعد الاجراءات الاساسية يوجب على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها.
  2. إذا أذن رئيس دائرة الشغل باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ ولم ينفذ المدعي ذلك، فإن الدعوى تكون غير مقبولة إجرائيا لعدم استكمال موجب التبليغ.
  3. تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على دوائر الشغل ما لم تخالف الأحكام المنصوص عليها بمجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.