Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 74928 بتاريخ 19/03/2021 : رفض الدعوى عند عدم بلوغ الاستدعاء للمدعى عليه طبق القانون
Principe juridique
- عدم بلوغ الاستدعاء للمدعى عليه طبق القانون يعد إخلالا بقواعد الاجراءات الاساسية يوجب على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها.
- إذا أذن رئيس دائرة الشغل باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ ولم ينفذ المدعي ذلك، فإن الدعوى تكون غير مقبولة إجرائيا لعدم استكمال موجب التبليغ.
- تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على دوائر الشغل ما لم تخالف الأحكام المنصوص عليها بمجلة الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.