Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 74235 بتاريخ 08/04/2022 : رفض دعوى الطرد عند عدم ثبوت استرسال العلاقة الشغلية بوسيلة إثبات قانونية

J P 74235/20228 avril 2022

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات، ويشمل ذلك إثبات بدايتها واسترسالها ونهايتها باعتبارها عناصر لازمة للبت في الحقوق الناشئة عنها.
  2. لا يكفي لإثبات استرسال العلاقة الشغلية أو حصول الطرد اعتماد شهادة شاهد واحد بمفردها متى كان معيار حجية البينة يقتضي تعدد الشهود لتكوين وسيلة إثبات قانونية يمكن الركون إليها.
  3. إذا بقيت الدعوى مجردة لعدم الإدلاء بما يثبت استرسال العلاقة الشغلية أو واقعة الطرد بصفة محددة وثابتة، تعذر على المحكمة مواصلة النظر في المطالب المترتبة عنها ويتجه رفضها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.