Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 79010 بتاريخ 06/01/2023 : رفض مطالب إنهاء العلاقة الشغلية عند عدم إثبات قيام العلاقة الشغلية
Principe juridique
- قيام الدعوى في الحقوق الناشئة عن عقد الشغل يفترض إثبات قيام العلاقة الشغلية بجميع عناصرها من حيث البداية والنهاية والاسترسال بوسائل الإثبات المخولة قانونا.
- إذا تمسك المدعي بالبينة لإثبات العلاقة الشغلية ولم يحضر لسماعها أو لم يحضر شهوده عند تحديد جلسة السماع فإن الدعوى تصبح مجردة من الإثبات بما يمنع المحكمة من مواصلة النظر فيها ويؤدي إلى رفضها.
- إذا ثبت تبليغ الاستدعاء طبق القانون ولم يحضر المدعى عليه جاز للمحكمة مواصلة النظر في الدعوى طبق أوراقها دون التوقف على حضوره أو جوابه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.