Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 75578 بتاريخ 09/07/2021 : رفض دعوى الطرد التعسفي لعدم إثبات العلاقة الشغلية

J P 75578/20219 juillet 2021

Principe juridique

  1. دعوى الطرد التعسفي تفترض ثبوت العلاقة الشغلية بين الطرفين، ويقع على المدعي تقديم ما يثبت قيامها واسترسالها بجميع وسائل الإثبات قبل بحث الآثار المترتبة عنها.
  2. إذا خلت أوراق الدعوى مما يثبت العلاقة الشغلية المدعى بها، تعذر على المحكمة مواصلة النظر في مطالب التعويض والأجور والامتيازات المترتبة عنها ويتجه الحكم برفض الدعوى.
  3. المصاريف القانونية تحمل على القائم بالدعوى عند رفضها طبقا للقواعد المنظمة لذلك في مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.