Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 75578 بتاريخ 09/07/2021 : رفض دعوى الطرد التعسفي لعدم إثبات العلاقة الشغلية
Principe juridique
- دعوى الطرد التعسفي تفترض ثبوت العلاقة الشغلية بين الطرفين، ويقع على المدعي تقديم ما يثبت قيامها واسترسالها بجميع وسائل الإثبات قبل بحث الآثار المترتبة عنها.
- إذا خلت أوراق الدعوى مما يثبت العلاقة الشغلية المدعى بها، تعذر على المحكمة مواصلة النظر في مطالب التعويض والأجور والامتيازات المترتبة عنها ويتجه الحكم برفض الدعوى.
- المصاريف القانونية تحمل على القائم بالدعوى عند رفضها طبقا للقواعد المنظمة لذلك في مجلة الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.