Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 75582 بتاريخ 09/07/2021 : رفض المطالب الشغلية عند عدم ثبوت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات

J P 75582/20219 juillet 2021

Principe juridique

  1. لا تقبل المطالب الشغلية المرتبطة بالحقوق الناشئة عن عقد الشغل إلا إذا ثبتت العلاقة الشغلية من حيث وجودها واسترسالها، إذ يعتبر ذلك شرطا لازما لقيام الدعوى في هذا المجال.
  2. متى بقي ملف الدعوى مجردا وخاليا مما يثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات تعذر على المحكمة مواصلة النظر في المطالب ويتجه تبعا لذلك رفضها.
  3. عند رفض الدعوى تتحمل الجهة القائمة بها المصاريف القانونية وفق القاعدة المقررة بنص الفصل 213 م ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.