الجمهورية التونسية وزارة العدل المحكمة الابتدائية بتونس القضية عدد 75582 تاريخ الحكم 09/07/2021 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة الرابعة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس حال انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 09/07/2021 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ***** الحكم الاتي بيانه بين
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 75582 بتاريخ 09/07/2021 : رفض المطالب الشغلية عند عدم ثبوت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات
Principe juridique
- لا تقبل المطالب الشغلية المرتبطة بالحقوق الناشئة عن عقد الشغل إلا إذا ثبتت العلاقة الشغلية من حيث وجودها واسترسالها، إذ يعتبر ذلك شرطا لازما لقيام الدعوى في هذا المجال.
- متى بقي ملف الدعوى مجردا وخاليا مما يثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات تعذر على المحكمة مواصلة النظر في المطالب ويتجه تبعا لذلك رفضها.
- عند رفض الدعوى تتحمل الجهة القائمة بها المصاريف القانونية وفق القاعدة المقررة بنص الفصل 213 م ش.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.