Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 75657 بتاريخ 08/04/2022 : رفض مطالب الحقوق الشغلية عند عدم إثبات العلاقة الشغلية استرسالا مع المؤجر المدعى عليه
Principe juridique
- لا تُقبل المطالبة بالمستحقات الشغلية إلا إذا أثبت المدعي قيام العلاقة الشغلية مع المؤجر المدعى عليه بداية ونهاية واسترسالا باعتبارها الأساس القانوني للحقوق المطلوبة.
- تعدد عقود الشغل المحددة المدة وعدم استرسالها زمنيا مع اختلاف المؤجرين يجعل الإثبات غير كاف لقيام علاقة شغلية مسترسلة مع المؤجر المدعى عليه.
- عند تجرد الدعوى من حجج تثبت العلاقة الشغلية مع المدعى عليه يتعذر على المحكمة الخوض في تقدير المستحقات ويُقضى برفضها مع تحميل المصاريف القانونية للقائم بالدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.