Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 76094 بتاريخ 10/03/2023 : رفض مطالب التعويض عند عدم إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات
Principe juridique
- إثبات العلاقة الشغلية، من حيث قيامها ونهايتها واسترسالها، يعد شرطا أوليا لقبول النظر في المطالب الناشئة عنها، ويتعين على من يدعيها تقديم ما يؤيدها بجميع وسائل الاثبات.
- إذا خلا ملف الدعوى من المؤيدات الكفيلة بإثبات العلاقة الشغلية رغم تمكين المدعي من الأجل الكافي للإدلاء بما يدعم ادعاءه، تعين رفض الدعوى لافتقادها لما يقوم مقام الحجة.
- الدعوى المعارضة متى استوفت إجراءاتها الشكلية تقبل شكلا، ويجوز للمحكمة الحكم بأجرة محاماة لفائدة من تحمل مصاريف دفاع كان في غنى عنها مع تعديل مقدارها تقديريا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.