Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 77437 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند عدم تحريرها بما يتيح التثبت من مدى استحقاقها
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات متى توفرت عناصر عقد الشغل المتمثلة في أداء الخدمة تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر.
- يتعين على من يطالب بمستحقات شغلية أن يدلي بالمؤيدات التي تمكن المحكمة من مراقبة وصولات وبطاقات الخلاص المتعلقة بالفترة موضوع الطلب للتحقق من التوصل بالمستحقات كليا أو جزئيا واحتسابها عند الاقتضاء.
- يؤدي تجرد المطالب أو ورودها غير محررة كما يجب قانونا من حيث تحديد المدة أو بيان عناصر الاستحقاق إلى اعتبار الدعوى غير مؤسسة والحكم برفضها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.