Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 77439 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند عدم تقديم ما يمكّن من التثبت من استحقاقها
Principe juridique
- إثبات العلاقة الشغلية يخضع لجميع وسائل الإثبات متى كانت رابطة التبعية والأجر متحققة.
- المطالب الشغلية المتعلقة بمنح وأجور تقتضي تقديم ما يمكّن المحكمة من مراقبة مدى التوصل بها وتحديد مقدارها، وإلا اعتبرت الدعوى مجردة وغير محررة كما يجب قانونا وقضي برفضها.
- من نازع في استحقاق منحة أو في مقدارها وكان الملف يشتمل على ما يفيد توصل الطالب ببعضها دون تحديد وجه المطالبة ومدتها على نحو مضبوط، تعين اعتبار الطلب غير محرر كما يجب قانونا.
- المصاريف القانونية تُحمل على القائم بالدعوى عند الحكم برفضها تطبيقا للنص المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.