Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 77440 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند تجردها وعدم تحريرها كما يجب قانونا

J P 77440/20237 juillet 2023

Principe juridique

  1. إثبات العلاقة الشغلية يخضع لقاعدة حرية الإثبات متى تعلق الأمر بقيام عقد الشغل باعتباره اتفاقا على تقديم خدمة تحت الإدارة والمراقبة مقابل أجر.
  2. لا تُقبل المطالبة بالمستحقات الشغلية إلا إذا كانت محررة كما يجب قانونا من حيث تحديد طبيعتها ومدتها على نحو يمكّن المحكمة من بسط رقابتها والتحقق من الاستحقاق أو عدمه.
  3. عند ثبوت خلاص بعض المنح أو الأجور بوثائق خلاص مدلى بها بالملف يصبح من يتشبث بمستحقات إضافية ملزما بإبراز ما يحدد بدقة الفترة والمبالغ المدعاة حتى لا تبقى الدعوى مجردة.
  4. إذا بقيت الدعوى في موضوع المستحقات الشغلية مجردة وغير محررة كما يجب قانونا تعيّن الحكم برفضها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.