Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 77443 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب المستحقات الشغلية لعدم تحريرها على وجه يمكّن المحكمة من مراقبة مدى استحقاقها
Principe juridique
- يصحّ إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات متى توفّر عنصر التبعية تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر.
- لا تُقبل المطالبة بالمستحقات الشغلية إذا لم تُدعّم بما يمكّن المحكمة من مراقبة مدى التوصّل بها كليا أو جزئيا ومن التثبت من مقدارها.
- تُرفض المطالب المتعلقة بالمنح إذا وردت مجرّدة وغير محرّرة على الوجه الذي يبيّن مدة الاستحقاق ومجاله القانوني بما يسمح باحتسابها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.