Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 77443 بتاريخ 07/07/2023 : رفض مطالب المستحقات الشغلية لعدم تحريرها على وجه يمكّن المحكمة من مراقبة مدى استحقاقها

J P 77443/20237 juillet 2023

Principe juridique

  1. يصحّ إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات متى توفّر عنصر التبعية تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر.
  2. لا تُقبل المطالبة بالمستحقات الشغلية إذا لم تُدعّم بما يمكّن المحكمة من مراقبة مدى التوصّل بها كليا أو جزئيا ومن التثبت من مقدارها.
  3. تُرفض المطالب المتعلقة بالمنح إذا وردت مجرّدة وغير محرّرة على الوجه الذي يبيّن مدة الاستحقاق ومجاله القانوني بما يسمح باحتسابها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.