Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72403 بتاريخ 13/10/2025 : الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب غير مقبول إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع

J P 72403/202513 octobre 2025

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في المطاعن القانونية التي عُرضت على محكمة الموضوع ونوقشت لديها، باعتبار أن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا امتدادا للخصومة.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد لم يُعرض على الخصم ولم تنظر فيه محكمة القرار المطعون فيه، احتراما لمبدأ المواجهة، إلا إذا كان الدفع متعلقا بالنظام العام.
  3. الدفع الذي لا يهم النظام العام ويقتصر أثره على مصلحة الطاعن لا يجوز إثارته لأول مرة في طور التعقيب، ويُلتفت عنه لعدم وجاهته.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة للبناء و الاشغال العامة-الفصل 6 من عقد الشغل-الفصل الثاني من عقد الشغل-الفصل 175 من م .م. م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.