Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72403 بتاريخ 13/10/2025 : الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب غير مقبول إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في المطاعن القانونية التي عُرضت على محكمة الموضوع ونوقشت لديها، باعتبار أن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا امتدادا للخصومة.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد لم يُعرض على الخصم ولم تنظر فيه محكمة القرار المطعون فيه، احتراما لمبدأ المواجهة، إلا إذا كان الدفع متعلقا بالنظام العام.
- الدفع الذي لا يهم النظام العام ويقتصر أثره على مصلحة الطاعن لا يجوز إثارته لأول مرة في طور التعقيب، ويُلتفت عنه لعدم وجاهته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة للبناء و الاشغال العامة-الفصل 6 من عقد الشغل-الفصل الثاني من عقد الشغل-الفصل 175 من م .م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.