Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62453 بتاريخ 04/03/2024 : بطلان استدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة عند عدم توجيهه إلى مكاتبه
Principe juridique
- يعد تبليغ الاستدعاءات والاعلامات الموجهة الى الدولة باطلا متى لم يقع توجيهها الى مكاتب المكلف العام بنزاعات الدولة وفق الصيغة الخاصة التي يفرضها القانون.
- لا يكفي تسلم أحد موظفي المكلف العام بنزاعات الدولة للاستدعاء مباشرة من كتابة المحكمة لاعتباره تبليغا صحيحا متى تخلفت إجراءات التبليغ الرسمية المحددة قانونا.
- لا يجوز ترتيب جزاء رفض الاستئناف شكلا لعدم القيام بموجباته إذا كان تخلف المستأنف عن الحضور ناشئا عن بطلان استدعائه بسبب عدم احترام إجراءات تبليغ الدولة.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 8من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 07/03/1988 المتعلق بتمثيل الدولة و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية و المؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة لدى سائر المحاكم-الفصل 11 من م مم ت-الفصلين 11 و 14 م مم ت-الفصل 134 من م مم ت-الفصل 133 م مم ت-الفصل 44-الفصل 8 من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 07/03/1988-الفصل 11 من م مم ت-الفصل 134 من م مم ت-الفصول 11 و 44 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.