Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 77454 بتاريخ 07/07/2023 : رفض المطالب الشغلية عند تجردها عن المؤيدات الكافية

J P 77454/20237 juillet 2023

Principe juridique

  1. يثبت قيام العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات باعتبار أن عقد الشغل يقوم على تقديم العامل خدماته تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر.
  2. يتحمل المدعي في المطالب الشغلية عبء تقديم المؤيدات التي تمكّن المحكمة من مراقبة مدى استحقاقه للمبالغ المطالب بها والوقوف على ما إذا كان قد تقاضاها كليا أو جزئيا.
  3. تُرفض المطالب الشغلية إذا وردت مجردة أو غير محررة كما يجب قانونا بما يمنع ضبط مدتها أو تحديد عناصرها أو احتسابها على وجه صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.