Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 74016 بتاريخ 28/05/2021 : رفض طلب الخبرة التحضيرية عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية
Principe juridique
- لا يمكن الإذن تحضيريا بتسمية خبير لإعادة التصنيف واحتساب الفوارق في الأجر والمنح ما لم يثبت القائم بالدعوى مدة العمل الفعلي التي يتأسس عليها عمل الخبير.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات، غير أن عدم إثبات استرسالها خلال المدة المدعى بها يجعل الدعوى مجردة ويحول دون مواصلة النظر في مطالبها.
- إذا تعذر على المحكمة تحديد مدة العمل الفعلي الثابتة بسبب قصور الإثبات، تعين عليها رفض الدعوى لانتفاء الأساس الذي يبنى عليه تقدير المستحقات الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.