Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77721 بتاريخ 13/10/2025 : حجية تقرير الاختبار في انطباق عقود الملكية من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح الحجج والقرائن من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يترتب عن عدم تفصيل المؤيدات أو بيان كيفية ترابطها أو عدم تحديد موضوع النزاع بكل دقة في عريضة الدعوى بطلانها ما دام المدعي قد ضمنها وقائع الدعوى وأدلتها وطلباته وأسانيدها القانونية وفقا للفصل 70 من م .م .م ت ولم يرتب الفصل 71 م .م .م ت البطلان على غياب تلك التفاصيل.
- يعد ثبوت انطباق عقود التفويت الناقلة للملكية على العقار المتنازع فيه وفقا لتقرير الاختبار من عناصر اكتساب الملكية بالعقد على معنى الفصل 22 م ح ع، ويستقل قاضي الموضوع باستخلاص ذلك متى استند إلى نتائج فنية ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 70 من م .م .م ت-الفصل 71 م .م .م ت-الفصل 22 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.