Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61893 بتاريخ 29/01/2024 : بطلان الاستئناف عند عدم إدلاء المستأنف بنسخة قانونية من الحكم الابتدائي داخل الأجل الإجرائي
Principe juridique
- يعدّ الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم الابتدائي المطعون فيه إجراءً أساسيا لقبول الاستئناف شكلا بحيث يتعذر على المحكمة الاستئنافية النظر في الطعن دون توفره.
- لا يعتدّ بصورة شمسية من كشف المؤيدات لإثبات الإدلاء بالوثيقة متى لم يكن لها نظير قانوني ممضى ومختوم ومضاف للملف بما يفيد تسلم كتابة المحكمة لها فعليا.
- عدم التنصيص على جزاء خاص بالفصل 134 من م م م ت لا ينفي قيام البطلان عند الإخلال بالإجراءات الأساسية لأن جزاءه يستمد من القواعد العامة المنصوص عليها بالفصل 14 من م م م ت ويثار من المحكمة تلقائيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 72 و 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.