Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61893 بتاريخ 29/01/2024 : بطلان الاستئناف عند عدم إدلاء المستأنف بنسخة قانونية من الحكم الابتدائي داخل الأجل الإجرائي

J P 61893/202429 janvier 2024

Principe juridique

  1. يعدّ الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم الابتدائي المطعون فيه إجراءً أساسيا لقبول الاستئناف شكلا بحيث يتعذر على المحكمة الاستئنافية النظر في الطعن دون توفره.
  2. لا يعتدّ بصورة شمسية من كشف المؤيدات لإثبات الإدلاء بالوثيقة متى لم يكن لها نظير قانوني ممضى ومختوم ومضاف للملف بما يفيد تسلم كتابة المحكمة لها فعليا.
  3. عدم التنصيص على جزاء خاص بالفصل 134 من م م م ت لا ينفي قيام البطلان عند الإخلال بالإجراءات الأساسية لأن جزاءه يستمد من القواعد العامة المنصوص عليها بالفصل 14 من م م م ت ويثار من المحكمة تلقائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.