Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32737.2021 بتاريخ 16/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لعناصر الملكية عند سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوثائق الملكية ونتائج الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية وترجيحها بين الأطراف يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا يكون القرار مشوبا بتحريف الوقائع إلا إذا ثبت أن المحكمة نسبت إلى الأوراق ما لا تتضمنه أو تجاهلت ما هو ثابت بها، أما اختلاف تقدير دلالة الحجج أو وزنها فلا ينهض سببا للتعقيب.
- يعد الحكم معللا تعليلا سليما إذا كان مشتملًا على فحص وثائق ودفوع الأطراف والرد على المطاعن المثارة بما يفيد عدم إهمال أي مؤيد جوهري مؤثر في النزاع، بما يمنع الطعن بضعف التعليل متى استند القضاء إلى عناصر ثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.