Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38547 بتاريخ 20/06/2022 : رفض إجراء الاختبار عند انتفاء جدواه لثبوت عناصر الفصل في الدعوى

J P 38547/202220 juin 2022

Principe juridique

  1. يقدّر قاضي الموضوع مدى جدوى الإذن بالاختبار أو رفضه باعتباره من أعمال تحقيق الدعوى، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير إلا من جهة سلامة التعليل وارتكازه على ما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. القوة التنفيذية المقررة لمقررات لجنة التصفية بمقتضى نظام الإنزال لا تُكسبها حجية الأحكام القضائية، وإنما تجعلها سندا تمليكيا، وتبقى منازعات الاستحقاق خاضعة لاختصاص محاكم الحق العام.
  3. لا ينسحب حكم عدم سقوط الدعوى بمرور الزمان المقرر للحقوق الناشئة عن حكم انتهائي على الدفع بالتقادم المكسب للملكية، إذ يخضع هذا الأخير لقواعد الحيازة المكسبة للملكية الواردة بمجلة الحقوق العينية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.