Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 303.2011 بتاريخ 02/04/2013 : رفض مطلب التعقيب شكلا يعد خطأ بيّنا متى ثبت إيداع المؤيدات بالآجال القانونية

J P 303/20132 avril 2013

Principe juridique

  1. يعدّ خطأ بيّنا رفض مطلب التعقيب شكلا تأسيسا على عدم الإدلاء بالمؤيدات داخل الأجل القانوني متى ثبت من كشف المؤيدات الممضى والمختوم أنّ تلك الوثائق أودعت لدى كتابة المحكمة في الأجل القانوني.
  2. يمتدّ مفهوم الخطأ البيّن إلى ما ينشأ عن عدم ضمّ كتابة المحكمة للوثائق المودعة إلى ملف القضية لأنّ وحدة الجهاز القضائي تمنع الفصل بين ما يصدر عن المحاكم وبين أعمال جهازها الإداري عند ترتيب الأثر الإجرائي.
  3. يترتب على ثبوت الخطأ البيّن إبطال القرار القاضي برفض مطلب التعقيب شكلا وإرجاع القضية لإعادة نشرها حتى يقع النظر فيها على أساس ملف مستوف للوثائق الواجبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.