Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2024/18623 بتاريخ 14/06/2024 : ثبوت جريمة حمل سلاح أبيض بدون رخصة بقيام حيازته المادية
Principe juridique
- تتحقق جريمة حمل سلاح أبيض بدون رخصة متى ثبتت الحيازة المادية للسلاح زمن الواقعة باعتبارها عنصرا حاسما في قيام الركن المادي للجريمة.
- يمكن للمحكمة إسناد الإدانة في جريمة حمل سلاح أبيض بدون رخصة إلى تلازم محاضر الأمن مع الاعتراف البحثي والمحجوز متى كانت هذه العناصر متساندة ومؤدية إلى القطع بثبوت الفعل.
- إذا لم يثبت عنصر مسك السلاح على وجه تستقيم به أركان الجريمة قانونا تعين القضاء بعدم سماع الدعوى في خصوصها.
- يستوجب الحكم بالإدانة في جرائم الأسلحة القضاء باستصفاء المحجوز لفائدة صندوق الدولة بوصفه أثرا قانونيا مترتبا عن مخالفة مقتضيات حمل الأسلحة دون ترخيص.
Textes appliqués
- الفصول 1 و8 و15 من القانون عدد 73 لسنة 1969-الفصل الأول من القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12/06/1969-الفصل 15 من القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12/06/1969-الفصل 21 من نفس القانون-الفصل الأول من القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12/06/1969-الفصل 8 من القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12/06/ 1969-الفصل 20 من نفس القانون-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 174 من مجلة الإجراءات الجزائية-القانون عدد 33 لسنة 1969 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.