Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2024/18251 بتاريخ 12/06/2024 : ثبوت جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بقيام حجية محاضر الضابطة العدلية إلى أن يثبت خلافها
Principe juridique
- تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت صدور أقوال أو إشارات أو تهديدات من شأنها المساس بكرامة الموظف أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها بما يكفي لتكوين القناعة بالإدانة.
- تظل المحاضر والتقارير المحررة من مأموري الضابطة العدلية معتمدة لإثبات الجنح والمخالفات إلى أن يثبت ما يخالفها، ولا يكون دحضها إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود وفق القيود القانونية.
- لا تقوم جريمة مسك سلاح أبيض بدون رخصة إذا لم يثبت الاستعمال أو المسك باليد، واقتصر الأمر على العثور على الآلة الحادة عند التفتيش بما يجعل الوصف القانوني غير متحقق ويبرر الحكم بعدم سماع الدعوى في هذا الجانب.
- يتحقق الركن المادي لجريمة حمل سلاح أبيض بدون رخصة بثبوت التحوز بآلة حادة محجوزة واعترف بها المنسوب إليه، بما يوجب المؤاخذة الجزائية متى استجمعت الشروط القانونية للتجريم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.