Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2024/18029 بتاريخ 10/05/2024 : ثبوت جريمة حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة بقيام قرينة الحجز المادي
Principe juridique
- تقوم جريمة حمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة متى ثبتت حيازة السلاح بحجة مادية معتبرة كالحجز، ولا ينال من ذلك مجرد إنكار المتهم.
- يخضع الجمع بين جريمتي حمل ومسك سلاح أبيض لقاعدة التوارد متى كانتا واقعتين لمقصد واحد وبارتباط يجعل مجموعهما غير قابل للتجزئة، بما يوجب تسليط عقاب واحد على أساس الجريمة الأشد.
- تتحقق أركان السرقة متى ثبت عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاه، مع توافر القصد الجرمي المتمثل في نية الاستيلاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.