Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31051.2021 بتاريخ 22/11/2021 : سريان التقادم المكسب على ملك الدولة الخاص متى استوفت الحيازة شروطها القانونية
Principe juridique
- إنّ استثناء بعض القطع من عموم الأراضي الاشتراكية بمقتضى أمر لا يُعدّ في ذاته تعيينا لمالكها ولا يكفي وحده لإثبات رجوعها بالملكية للدولة الخاصة دون سند مُحدد للملكية.
- يجوز اكتساب ملك الدولة الخاص بالحيازة متى توفرت شروط التقادم المكسب المتمثلة في التصرف المشاهد والمستمر بصفة مالك دون منازعة أو مشاغبة طوال المدة القانونية.
- مؤدى إحالة أموال الدولة والجماعات المحلية إلى القوانين الصادرة في شأنها ينصرف إلى قواعد التفويت والإحالة والقسمة دون أن يستثنيها من القواعد العامة المنظمة للتقادم والحيازة واكتساب الملكية.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية-الفصل 22 م ح ع-الفصل 329 م ح ع-امر 18 جوان 1918-الفصل الاول من امر 18 جوان 1918-قرارها عدد 1215 الصادر في 01/02/2007-الامر العلي المؤرخ في 1871-الفصلين 01 و 15 من امر 18 جوان 1918-امر 30 جويلية 1905-الأمر المؤرخ في 30/07/1905-الفصل 12 منه-الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 45 من م ح ع-القرار الصادر عن الدوائر المجتمعة بالمحكمة العقارية بتاريخ 14/4/1998 تحت عـ28ـدد-قرارها عـ32908ـدد الصادر بتاريخ 30 جانفي 2014 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.