Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62777.2023 بتاريخ 05/06/2024 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

J P 62777/20245 juin 2024

Principe juridique

  1. لا يندرج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضمن الهيئات العمومية الخاضعة لإجراء عرض الملف على النيابة العمومية عملا بأحكام الفصل 251 من م م م ت متى ثبتت له الشخصية المعنوية المستلقة واستقلالية موارده.
  2. يعدّ عدم التأمين المطلق من صور عدم التأمين المشمولة بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بوصفه مؤمنا بديلا متى لم ينص القانون صراحة على استبعاده وكانت استثناءات تدخل الصندوق محددة على سبيل الحصر.
  3. يعتمد في احتساب الخسارة الفعلية في الدخل على الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الاسبوع في تاريخ وقوع الحادث عند عدم تقديم أي تصريح يثبت الدخل السنوي للمتضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.