Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62777.2023 بتاريخ 05/06/2024 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- لا يندرج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضمن الهيئات العمومية الخاضعة لإجراء عرض الملف على النيابة العمومية عملا بأحكام الفصل 251 من م م م ت متى ثبتت له الشخصية المعنوية المستلقة واستقلالية موارده.
- يعدّ عدم التأمين المطلق من صور عدم التأمين المشمولة بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بوصفه مؤمنا بديلا متى لم ينص القانون صراحة على استبعاده وكانت استثناءات تدخل الصندوق محددة على سبيل الحصر.
- يعتمد في احتساب الخسارة الفعلية في الدخل على الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الاسبوع في تاريخ وقوع الحادث عند عدم تقديم أي تصريح يثبت الدخل السنوي للمتضرر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصل 4/175 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 120 و172 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 127 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 532 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 122 و123 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 166 من مجلة التأمين autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 autres décisions
- الفصل 175 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصلين 120 و118 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 172 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 173 من قانون التأمين autres décisions
- الفصل 167 من نفس القانون autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 120 من القانون المذكور autres décisions
- الفصل 118 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.