Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53831.2023 بتاريخ 15/11/2023 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 53831/202315 novembre 2023

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المعروضة عليها واستخلاصها للنتائج القانونية منها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بُني على تعليل سليم مستمد من أوراق الملف وله أصل ثابت.
  2. لا يُقبل أمام محكمة القانون ما يقتصر على مجادلة موضوعية في الوقائع والأدلة دون تعيين النصوص القانونية المدعى خرقها، لأن ذلك لا يثير مسألة قانونية تخضع لرقابة التعقيب.
  3. طلب إيداع القضية بكتابة المحكمة لا يُستجاب له إلا إذا اندرج ضمن الصور الواردة بالفصل 241 م م م ت، وما عدا ذلك لا يُعد سببا قانونيا يعيب القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.