Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80128.2024 بتاريخ 14/04/2025 : قصور التعليل يتحقق باعتماد المحكمة رأي الخبير دون تمحيص الدفوع القانونية الجوهرية

J P 80128/202514 avril 2025

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة أن تتبنى رأي الخبير في مسألة قانونية بحتة دون تمحيص الدفوع الجوهرية المتعلقة بها ودون تعليل منطقي مستمد من وثائق الملف، وإلا كان قضاؤها قاصر التعليل ومجحفا بحقوق الدفاع.
  2. تحديد مجال انطباق نص داخلي من عدمه يعد مسألة قانونية من مشمولات المحكمة، ولا ينهض تقرير الخبرة سندا كافيا للحسم فيها ما لم يكن مؤسسا على قراءة سليمة للمؤيدات وترتيب النتائج القانونية عليها.
  3. لا يتحقق اتصال القضاء إلا بالمسائل التي تعرضت لها محكمة التعقيب وبتت فيها، ولا يجوز لمحكمة الإحالة الامتناع عن نظر الدفوع الأصلية بدعوى اتصال القضاء إذا كان قرار النقض قد اقتصر على مسألة أولية حالت دون الخوض في تلك الدفوع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 147 و148 من م ش-الفصل 393 من م إ ع-الفصل 176 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.