Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93644 بتاريخ 27/11/2019 : انتفاء جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المعلق على شرط عند عدم انصراف التهديد إلى جناية
Principe juridique
- تخضع رقابة محكمة التعقيب على أحكام محكمة الأصل إلى شرط أن يكون التعليل قانونيا ومستساغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بملف القضية دون أن تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع واستخلاص نتائجها.
- لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المعلق على شرط إذا كان الفعل الذي يتوعد به الجاني عند تنفيذ تهديده لا يندرج ضمن الجنايات وإنما يفضي إلى مجرد جنحة.
- يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتبنى تعليل محكمة الدرجة الأولى بخصوص إعمال ظروف التخفيف وتعتبره جزءا من أسباب حكمها متى كان مستندا إلى نصه القانوني ولم يثبت خرقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.