Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1220.2004 بتاريخ 26/04/2007 : انتفاء حجية اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الدعويين
Principe juridique
- لا تقوم حجية ما اتصل به القضاء إلا بتوفر وحدة الأطراف والموضوع والسبب، فإذا اختلف موضوع الدعوى الثانية عن موضوع الدعوى الأولى انتفت شروط الاتصال ولم يمنع الحكم السابق من إعادة التقاضي.
- اختيار المدعي لإحدى الدعويين المبنيتين على سبب واحد لا يفيد تنازله عن الأخرى، ويجوز له تبعا لذلك تغيير السند القانوني بين دعوى وأخرى متى بقي ذلك في حدود ما يجيزه القانون.
- تقوم المسؤولية بمقتضى أحكام الفصل 96 من م ا ع على قرينة تتحملها ذمة حافظ الشيء، ولا يرتفع الضمان إلا إذا أثبت شروط الإعفاء القانونية كما حددها النص.
Textes appliqués
- الفصل 481 م ا ع-الفصل 96 من م ا ع-الفصل 523 من م ا ع-الفصل 83 م ا ع-الفصل السابع من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.