Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95 بتاريخ 25/03/1999 : قيام العلم اليقيني بالمستندات يسقط التمسك ببطلان التبليغ
Principe juridique
- يتحقق العلم اليقيني بالمستندات متى ثبت من أوراق الملف أن الخصم اطّلع عليها فعلا وكلف محاميا للدفاع عنه وقدّم دفوعه قبل نظر النزاع، فيسقط التمسك ببطلان إجراءات التبليغ لبلوغ الغاية المقصودة من الإعلام.
- لا يترتب عن تأخر تقديم الرد على مستندات الطعن بالآجال القانونية بطلان تبليغ تلك المستندات أو انتفاء اتصال الخصم بها، لأن عدم مراعاة أجل الرد لا ينفي حصول العلم بالمستندات متى دلّت الأوراق على ذلك.
- يعدّ رفض مطلب التعقيب شكلا تأسيسا على عدم احترام شكليات التبليغ خطأ بيّنا متى أثبتت أوراق الملف تحقق العلم اليقيني بالمستندات، بما يوجب إصلاح القرار بإلغائه وإرجاع القضية لمواصلة النظر في الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفصل 186 من م م م ت autres décisions
- الفصل 193 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 193 من م م م ت autres décisions
- الفصل 192 من نفس المجلة autres décisions
- الفصلان 8 و 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.