Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00208.2003 بتاريخ 29/5/2003 : ثبوت الإدلاء بمستندات التعقيب داخل الأجل يجعل رفض الطعن شكلا لعدم تقديمها خطأ بينا
Principe juridique
- يعدّ خطأ بينا يوجب التصحيح كل رفض شكلي للتعقيب مؤسس على غلط واضح في ثبوت تقديم الوثائق الواجبة قانونا.
- يثبت تقديم مستندات التعقيب بموجب ما يتضمنه كشف المؤيدات المذيل بإمضاء كاتب المحكمة، ويترتب عن ثبوت الإدلاء بها داخل الأجل سقوط موجب الرفض الشكلي المبني على خلاف ذلك.
- متى ثبت قيام الخطأ البين في قرار صادر عن إحدى الدوائر تعين إلغاء القرار وإرجاع القضية لإعادة نشرها ضمانا لاستكمال نظرها وفق صحيح الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصلين 192 و193 م م م ت-الفصل 192 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.