Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00208.2003 بتاريخ 29/5/2003 : ثبوت الإدلاء بمستندات التعقيب داخل الأجل يجعل رفض الطعن شكلا لعدم تقديمها خطأ بينا

J P 00208/200329 mai 2003

Principe juridique

  1. يعدّ خطأ بينا يوجب التصحيح كل رفض شكلي للتعقيب مؤسس على غلط واضح في ثبوت تقديم الوثائق الواجبة قانونا.
  2. يثبت تقديم مستندات التعقيب بموجب ما يتضمنه كشف المؤيدات المذيل بإمضاء كاتب المحكمة، ويترتب عن ثبوت الإدلاء بها داخل الأجل سقوط موجب الرفض الشكلي المبني على خلاف ذلك.
  3. متى ثبت قيام الخطأ البين في قرار صادر عن إحدى الدوائر تعين إلغاء القرار وإرجاع القضية لإعادة نشرها ضمانا لاستكمال نظرها وفق صحيح الإجراءات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصلين 192 و193 م م م ت-الفصل 192 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.