Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68121.98 بتاريخ 02/10/2003 : وقف سريان الأجل المسقط لتوجيه مطلب التعويض إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث السيارات بقيام تتبع جزائي

J P 68121/20032 octobre 2003

Principe juridique

  1. يشترط لاستحقاق التعويض من صندوق ضمان لفائدة ضحايا حوادث السيارات، عند عدم معرفة المسؤول عن الحادث، توجيه مطلب التعويض إلى الصندوق داخل أجل عام من تاريخ وقوع الحادث، ويترتب عن إغفال هذا الإجراء سقوط الحق ما لم يثبت المتضرر قيام حالة تعذر حالت دون القيام به داخل الأجل.
  2. يعد قيام تتبع جزائي بهدف التعرف على مرتكب الحادث حالة تعذر توقف سريان الأجل المسقط لتوجيه المطلب إلى الصندوق، لأن صفة مجهولية المرتكب لا تستقر قانونا ما دامت الأبحاث جارية ولأن إثبات استمرار مجهوليته يفترض ختم البحث بما يثبت عدم التوصل إليه.
  3. عند ثبوت التعذر الذي يوقف سريان الأجل المسقط، يبدأ احتساب أجل العام لتوجيه المطلب إلى الصندوق من تاريخ صدور قرار ختم البحث بعدم التوصل لمعرفة مرتكب الحادث بوصفه واقعة مثبتة لمجهوليته.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-المرسوم عـ23ـدد المؤرخ في 30/8/1962-الفصل 12 من المرسوم المؤرخ في 30/8/1962-الفصل 534 م ا ع-الفصل 13 من نفس المرسوم autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.