Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62765 بتاريخ 06/05/2024 : يعيب قرار دائرة الاتهام ضعف التعليل عند عدم الرد على طلب البحث التكميلي قبل الحفظ

J P 62765/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. تقدير دائرة الاتهام لإجراء بحث تكميلي يظل رهينا بتعليل صريح يبين أسباب قبول طلب النيابة العمومية أو رفضه.
  2. يكون قرار دائرة الاتهام ضعيف المبنى والسند إذا انتهى إلى الحفظ دون بيان أسباب عدم ضم المؤيدات المطلوبة ودون الرد على طلبات النيابة العمومية المتعلقة باستكمال عناصر الملف.
  3. لا يستقيم اعتماد جهة الاتهام على تقارير طبية لحسم الكفاية الحُجّية متى لم تمكن النيابة العمومية من الاطلاع عليها بما يسمح بمناقشة مضمونها عند الاقتضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.