Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 562.2005 بتاريخ 28/05/2005 : اليمين الحاسمة تُسقط الحجج السابقة ولا يُعتدّ إلا بنتيجتها

J P 562/200528 mai 2005

Principe juridique

  1. تقدير قضاة الأصل للوقائع ومدى صحة ما يستخلصونه من الأدلة والحجج مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على مأخذ صحيح بالاوراق.
  2. توجيه اليمين الحاسمة يقتضي تنازل من وجهها عن الحجج السابقة التي أدلى بها بما يجعل الفصل في النزاع مرتبطا حصرا بنتيجة اليمين دون غيرها من وسائل الإثبات.
  3. لمحكمة الأصل رفض طلب تحديد موعد آخر لأداء اليمين بعد أدائها ممن وجهت إليه وحسم النزاع بها.
  4. الدفع المتعلق بمكان أداء اليمين لا تقوم به مصلحة مؤدي اليمين لانتفاء الضرر عنه إذا حلف في مكان لا يعتقد ولا يؤمن بقدسيته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.