Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 562.2005 بتاريخ 28/05/2005 : اليمين الحاسمة تُسقط الحجج السابقة ولا يُعتدّ إلا بنتيجتها
Principe juridique
- تقدير قضاة الأصل للوقائع ومدى صحة ما يستخلصونه من الأدلة والحجج مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على مأخذ صحيح بالاوراق.
- توجيه اليمين الحاسمة يقتضي تنازل من وجهها عن الحجج السابقة التي أدلى بها بما يجعل الفصل في النزاع مرتبطا حصرا بنتيجة اليمين دون غيرها من وسائل الإثبات.
- لمحكمة الأصل رفض طلب تحديد موعد آخر لأداء اليمين بعد أدائها ممن وجهت إليه وحسم النزاع بها.
- الدفع المتعلق بمكان أداء اليمين لا تقوم به مصلحة مؤدي اليمين لانتفاء الضرر عنه إذا حلف في مكان لا يعتقد ولا يؤمن بقدسيته.
Textes appliqués
- الفصل 227 الجديد من م ش autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 449 و445 من م اع autres décisions
- الفصلين 485 و500 فقرة 6 م اع autres décisions
- الفصل 485 م اع autres décisions
- الفصل283 م اع autres décisions
- الفصل 533 م اع autres décisions
- الفصل 495 مدني autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.