Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42913 بتاريخ 23/02/2023 : تحديد مسؤولية السائق المتضرر حصرا بالرجوع إلى جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- قيام حق السائق المتضرر أو من يؤول لهم الحق بعد الوفاة في التعويض يخضع لمفهوم خطإ مقيد حدده المشرع حصرا ضمن صور جدول تحديد المسؤوليات الوارد بالفصل 123 من مجلة التأمين، فلا يعتمد في مواجهته على المفهوم العام للخطإ في المسؤولية التقصيرية أو الجزائية.
- الفقرة الثالثة من الفصل 121 من م ت تمنع الاحتكام إلى أي قانون آخر في مواجهة المؤمن لطلب التعويض، وتلزم المحكمة عند عدم انطباق أي حالة من جدول تحديد المسؤوليات بتنصيف المسؤولية مباشرة دون الاجتهاد في تقدير مدى خطإ السائق خارج الحالات المحصورة.
- عدم إلزام محكمة التعويض بمبدأ حجيّة الجزائي على المدني يثبت متى كان الخطأ الجزائي على معنى مجلة الطرقات أوسع نطاقا من الخطأ المقيد المعتمد لتحديد التعويض بمقتضى الفصل 123 من مجلة التأمين، فيبقى المرجع الحاسم هو جدول تحديد المسؤوليات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 و143 من القانون عدد 86 لسنة 2005-القانون عدد 86 لسنة 2005-القضية عدد 20460-الفصل 123 منه-الفصول 489 و536 م اع-الفصل 251 م م م ت-الفصل 27876 بتاريخ 2013/06/21-الفصلين 121 و123 م ت-الفصل 123 من مجلة التأمين-الفقرة الثالثة من الفصل 121 من م ت-الفصل 123 المذكور-مجلة الطرقات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.