Jurisprudence
قرار جناحي عدد 2024/12640 بتاريخ 29/05/2024 : لا تقوم جريمة جلب سلاح وذخيرة من الصنف اثاني إلا بثبوت نسبة الحيازة إلى المتهم بيقين
Principe juridique
- تقدير الأدلة في المادة الجزائية وإن كان يخضع لحرية قاضي الموضوع ووجدانه فإنه يتعين أن ينتهي إلى الجزم واليقين لا إلى الظن والتخمين، وإلا تعذر تأسيس الإدانة على مجرد الافتراضات.
- عند خلو الملف من قرائن جدية تثبت نسبة الفعل الإجرامي إلى المتهم تنتفي الأركان القانونية في جانبه ويتعين الحكم بعدم سماع الدعوى صونا لقرينة البراءة.
- قيام المسؤولية الجزائية عن جلب سلاح وذخيرة من الصنف اثاني يقتضي ثبوت الارتباط الفعلي بين المتهم والسلاح المحجوز على نحو ينهض قرائن قوية ومتضافرة تسمح بإسناد الفعل إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.