Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 20724 بتاريخ 04/07/2025 : قيام جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بثبوت جدية التهديد وانصراف إرادة الجاني إليه
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا بتوفر ركن مادي يتمثل في صدور تهديد باعتداء يوجب عقابا جنائيا يكون فعليا وجديا مهما كانت الطريقة المستعملة.
- يتحقق الركن المعنوي في جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بانصراف إرادة الجاني إلى إتيان الفعل المحظور رغم علمه المسبق بتجريم ذلك.
- يستخلص ثبوت جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا من توفر حجج وقرائن قوية ومتضافرة تدل على ارتكاب الفعل وتنسبه إلى المتهم بما يبرر مؤاخذته جزائيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.