Jurisprudence
قرار جنـــاحي عدد 8476 بتاريخ 30/04/2025 : ثبوت جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بقيام التهديد الجدي المتعمد
Principe juridique
- تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت توجيه تهديد فعلي وجدي للمجني عليه بأي طريقة كانت بما يفيد الاعتداء الموجب لعقاب جنائي مع انصراف إرادة الجاني إلى إتيان الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.
- يستخلص القاضي الجنائي توافر أركان جريمة التهديد من مجموع الحجج والقرائن القوية والمتضافرة بما في ذلك الاعتراف، فإذا اطمأن إلى ثبوت التهديد تعين مؤاخذة المتهم من أجل الفصل المنطبق وتسليط عقاب يتناسب وخطورة الأفعال.
- يجوز للمحكمة تأجيل تنفيذ العقاب البدني المحكوم به مراعاة لنقاوة السوابق العدلية وفق الشروط القانونية مع وجوب تحذير المحكوم عليه من مغبة العود خلال المدة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.