Jurisprudence
قرار جناحي عدد 25459 بتاريخ 19/09/2025 : قيام جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بثبوت جدية الوعيد واقترانه بنية التنفيذ
Principe juridique
- تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت صدور قول يتضمن وعيدا جديا على درجة معقولة من الخطورة مقترنا بنية تنفيذ الوعيد.
- تقدير قيام الأركان القانونية لجريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا يستخلص من الحجج والقرائن القوية والمتظافرة بما يفيد نسبة الفعل للجاني.
- تتجه المؤاخذة الجزائية من أجل جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إذا استخلصت المحكمة من عناصر الملف ثبوت الإدانة على وجه ينهض به الدليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.