Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 9923 بتاريخ 18/04/2025 : ثبوت جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بقيام التهديد الفعلي الجدي
Principe juridique
- تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت تعمد الجاني توجيه تهديد فعلي وجدي باعتداء يوجب عقابا جنائيا بأية طريقة كانت، مع انصراف إرادته إلى إتيان الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.
- تتحقق جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة متى ثبت التلفظ بأقوال غير أخلاقية أو إتيان ما من شأنه الإخلال بالحياء علنا، ويكفي لقيامها ثبوت صدور القول أو الإشارة المخلة بالحياء وفق ما استقر عليه ملف الدعوى.
- للمحكمة سلطة تقدير العقاب الجزائي في حدود النص التجريمي بما تراه متماشيا مع خطورة الأفعال وكفيلا بالردع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.