Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 8203 بتاريخ 09/05/2025 : ثبوت جريمة التهديد يستلزم قيام تهديد جدي فعلي

J P 8203/20259 mai 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت تعمد الجاني توجيه تهديد فعلي وجدي إلى الغير باعتداء يوجب عقابا جنائيا مهما كانت الطريقة المستعملة مع انصراف إرادته إلى ذلك رغم علمه بتجريم الفعل.
  2. تقدير توفر الحجج والقرائن القوية والمتضافرة الكافية لإسناد الإدانة في جريمة التهديد يخضع لما تستخلصه المحكمة من عناصر الملف وتماسكها لإثبات نسبة الفعل إلى المتهم.
  3. يقبل القيام بالحق الشخصي أمام القضاء الجزائي متى استوفى مقوماته القانونية طبق الفصلين 7 و37 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  4. يثبت التعويض عن الضرر المعنوي متى ثبتت مضرة معنوية مترتبة مباشرة عن الخطأ طبق الفصل 83 من مجلة الإلتزامات و العقود ويقدر مبلغ التعويض بما يراه القاضي جابرا لها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.