Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73826 بتاريخ 11/07/2025 : ثبوت الطرد التعسفي يظل محمولا على المدعي به
Principe juridique
- إثبات الإلتزام على القائم به، ومن يدعي واقعة الطرد يبقى ملزما بإثباتها قانونا متى تمسّك الطرف المقابل بإنكارها.
- اعتبار عبء إثبات التخلي عن العمل محمولا على المؤجر، عند إنكار واقعة الطرد، يمثل قلبا غير مبرر لعبء الإثبات وخروقا للقانون.
- قاضي الأصل في النزاعات الشغلية ملزم باستفراغ جهده في البحث والتحقيق والتحري للوصول إلى الحقيقة، وإغفال ذلك يفضي إلى هضم حقوق الدفاع ويعيب الحكم بضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.